رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مخالفة قانونية جسيمة خاصة بالضريبة العقارية"، استعرض خلاله الحد الأقصى للزيادة 30% للسكنى و45% لغير السكنى، حيث إن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفاً بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
تسرى هذه الضريبة على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن جميع المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى، وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مخالفة قانونية جسيمة خاصة بالضريبة العقارية، خاصة وأنه معلوم أن الضريبة على العقارات المبنية وما فى حكمها تخضع لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، حيث تم تأجيل استحقاق هذه الضريبة اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وذلك بموجب القانون رقم 103 لسنة 2012، ومعلوم أيضا أن وعاء هذه الضريبة هى القيمة الإيجارية المقدرة المتخذة أساساً لربط هذه الضريبة تُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة 5 سنوات، علي أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها .
وإليكم التفاصيل كاملة: