قانون اللجوء يحدد مفهوم اللاجئ.. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين

الأحد، 30 أغسطس 2026 03:00 ص
قانون اللجوء يحدد مفهوم اللاجئ.. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لاجئين

كتبت ـ منة الله حمدى

حدد قانون تنظيم اللجوء في مصر الإطار القانوني المنظم للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، واضعًا تعريفات واضحة للفئات المشمولة بأحكامه، إلى جانب التأكيد على التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون.

وتنص المادة 91 من الدستور على أن للدولة منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي تعرض للاضطهاد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، كما تحظر تسليم اللاجئين السياسيين، على أن يتم تنظيم ذلك وفقًا للقانون.

 

التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

وأكدت المادة 93 من الدستور أيضًا؛ التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتكتسب هذه الاتفاقيات قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

 

تعريفات قانون اللجوء 

وفي هذا الإطار، عرفت المادة الأولى من قانون تنظيم اللجوء عددًا من المصطلحات الأساسية، وفي مقدمتها "الوزارة المختصة"، وهي وزارة الداخلية، و"اللجنة المختصة"، وهي اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، باعتبارها الجهة المعنية بالنظر في طلبات اكتساب وصف اللاجئ وفقًا لأحكام القانون.

كما عرف القانون "اللاجئ" بأنه كل أجنبي يوجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد نتيجة العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

ويشمل التعريف كذلك من اضطر إلى مغادرة بلده بسبب عدوان أو احتلال خارجي أو غيرها من الأحداث التي تهدد بصورة خطيرة الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب هذا الخوف في الاستفادة من حماية تلك الدولة.

كما يمتد وصف اللاجئ إلى الشخص عديم الجنسية الذي يوجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة الظروف ذاتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في العودة إليها بسبب الخوف الجدي، على أن تمنحه اللجنة المختصة هذا الوصف وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وفي المقابل، عرف القانون "طالب اللجوء" بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف اللاجئ، ولم يتم الفصل في طلبه حتى الآن.

وتكشف هذه التعريفات عن وضع إطار قانوني محدد يميز بين اللاجئ الذي اكتسب الصفة رسميًا وطالب اللجوء الذي لا يزال طلبه قيد الدراسة، مع ربط إجراءات منح صفة اللاجئ باللجنة المختصة والضوابط التي يحددها القانون.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة