قانون إدارة المخلفات يلزم المنشآت الصناعية بخطط تفصيلية

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 05:00 ص
قانون إدارة المخلفات يلزم المنشآت الصناعية بخطط تفصيلية مخلفات

كتبت: منة الله حمدى


اهتم المشرع في قانون 202 لسنة 2020 المعنى بتنظيم إدارة المخلفات، حيث ألزم القانون في مادته "51" المنشأت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية الإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.

تحفيز المصانع على خفض المخلفات وإعادة التدوير

و اشترطت موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام النظام الترخيص المسبق، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .

ووضعت المادة "52" الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء" لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة