رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "للمتضررين من جرائم السوشيال ميديا.. حكم قضائي بالتعويض المدني عن دعوي سب وقذف وتعمد إزعاج تُقدر بـ30 ألف جنيه"، استعرض خلاله حكماً قضائياً ملايين المتضررين من وقائع السب والقذف والإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتعويض مدنى يقدر بـ30 الف جنيه، ويتصدى لعدم استلام الإعلان من خلال الوالدين وأسرته المقيمين مع المتهم فى محل السكن، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 719 لسنة 2026 مدني كلي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: عن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 102 من قانون الإثبات أنه: "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً"، ونصت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يُعاقب عليه القانون".
وبحسب "المحكمة": ولما كان الحكم الصادر في الجنحة المار بيانها قد صدر غيابيا قبل المدعي عليها وكان الثابت بالإعلان بذاك الحكم امتناع من ينوب عن المدعي عليها -والدها - عن استلام الإعلان، ما حدا بالمحضر تسليم الاعلان عن طريق جهة الإدارة، ما يتوافر معه تحقق الظني بحق المدعي عليها بالحكم - ولما كان ذلك - وكان الإعلان بالحكم المار بيانه قد تم تسليمه إلى جهة الإدارة بتاريخ 8 أبريل 2026 وكان الثابت بالشهادة الصادرة في القضية رقم 351 لسنة 2026 جنح اقتصادية بني سويف الصادرة بتاريخ 10 يونيو 2026 عدم الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة: