أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد متابعي الفيسبوك حول حكم الزواج من أرملة الخال.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الزواج من أرملة الخال جائز شرعًا ولا يوجد مانع منه، لأنها ليست من المحرمات على سبيل التأبيد.
أصول المرأة وفروعها
وأضاف أن المحرمات على سبيل التأبيد في الزواج محددة في الشريعة، وتشمل أصول المرأة وفروعها، وكذلك زوجة الأب وزوجة الابن، موضحًا أن هذه الفئات فقط هي التي يحرم الزواج منها بشكل دائم.
وأشار إلى أن ما عدا ذلك من النساء، مثل زوجة العم أو زوجة الخال بعد انتهاء الزواج الأول ووفاة الزوج وانقضاء العدة الشرعية، لا يوجد ما يمنع الزواج منهن شرعًا.
وأكد أن الحكم الشرعي في هذه الحالة هو الجواز ما دام قد انتهت العلاقة الزوجية السابقة وانقضت العدة الشرعية بشكل كامل.
كما أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية التعامل مع الأقارب المؤذين مع الحرص على عدم قطع صلة الرحم.
وأوضح أمين الفتوى، أن صلة الرحم لا تعني بالضرورة استمرار المخالطة الكاملة أو الاحتكاك المباشر في كل الأحوال، خاصة إذا كان في ذلك ضرر أو أذى متكرر.
الحد الأدنى من صلة الرحم
وأضاف أن المطلوب هو الحفاظ على الحد الأدنى من صلة الرحم، مثل السؤال عنهم في المناسبات والأعياد، وتقديم التهاني، والدعاء لهم بالخير، دون الدخول في تفاصيل أو علاقات قد تؤدي إلى زيادة الأذى أو المشكلات.
وأشار إلى أنه يجوز شرعًا تقليل درجة الاختلاط أو التعامل المباشر إذا ثبت وجود ضرر، مع بقاء أصل الصلة قائمًا، مؤكدًا أن ذلك لا يُعد قطيعة رحم ما دام هناك تواصل ولو بالقدر اليسير المشروع.
وأكد أن المقصود من صلة الرحم هو عدم الانقطاع الكامل، لا الدخول في علاقات قد تضر الإنسان نفسيًا أو اجتماعيًا، لافتًا إلى أن التوازن بين حفظ النفس وصلة الرحم هو المطلوب شرعًا.