أودعت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، حيثيات حكمها القاضي بالسجن 5 سنوات لـ 7 متهمين بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى، فى القضية المعروفة بخلية شبكة العملة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد وقر في يقين المحكمة واستقر وفى وجدانها ارتكب المستأنفون وأخرون سبق الحكم عليهم أفعالا قصدوا بها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وكان من شانه الإضرار بالنظم المالية والمصرفية والاقتصاد الوطني وتقليص موارد الدولة من النقض الأجنبي للبلاد وابتاعوا العاملات الأجنبية من أموال ورواتب المصريين في الخارج وسلموا ذويهم بالداخل ما يعادلها بالعملة الوطنية بقصد حجب دخول النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي المعتمد بالبلاد.
وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المستأنفين بما شهد به الشهود.
وقالت المحكمة إن الفعل الذي ارتكبه المتهمين معاقب عليه بالمادتين 2 و19 من القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن مكافحة الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2020، ومع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
وتابعت المحكمة: الحكم المستأنف أصاب صحيح القانون فيما انتهي إليه ثبوت الجريمة في حق المستأنفين المذكورين إلا انه أفصح عن أخذهم بالرأفة إعمالا للمادة 17 عقوبات، ثم قضي بمعاقبة كل متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك ان العقوبة الأصلية المقرر بالمادة 19 /1 من قانون مكافحة الإرهاب هي السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإن إعمال المادة 17 من القانون بالنسبة إلى هذه العقوبة يقتضى استبدالها بالسجن أو الجبس الذي لا يجوز أن يقل عن 6 أشهر ولا يجوز الإبقاء على عقوبة السجن المشدد مع النزول بمدتها عن حدها الأدنى المقرر قانونا، وإذ أن المحكمة تري الإبقاء على مقدار الرأفة الذي انتهي إليه الحكم المستأنف فأنه يتعين تعديل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على كل من المستأنفين إلى السجن لمدة 5 سنوات وتأييد الحكم عدا ذلك.