هل يحق للنواب تقديم طلبات إحاطة خلال الإجازة البرلمانية؟. صلاح فوزي يجيب

الأحد، 02 أغسطس 2026 03:04 م
هل يحق للنواب تقديم طلبات إحاطة خلال الإجازة البرلمانية؟. صلاح فوزي يجيب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

0:00 / 0:00
نور على

 


>> طلبات الإحاطة والأسئلة جائزة بين أدوار الانعقاد.. والاستجوابات تسقط بانتهاء الدور ولا تُناقش اللجان إلا بدعوة من رئيس المجلس


يثير بدء الإجازة البرلمانية تساؤلات بشأن مدى استمرار حق أعضاء مجلس النواب في استخدام أدواتهم الرقابية، وما إذا كان بإمكانهم تقديم طلبات إحاطة أو أسئلة للحكومة خلال الفترة الفاصلة بين أدوار الانعقاد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللائحة الداخلية للمجلس تجيز للنواب تقديم عدد من الأدوات الرقابية خلال الإجازة البرلمانية، وفي مقدمتها طلبات الإحاطة والأسئلة، بينما لا يمتد ذلك إلى الاستجوابات.

وأوضح فوزي أن الاستجواب تحكمه قاعدة خاصة، إذ يسقط بانتهاء دور الانعقاد، وهو ما يعني – بمفهوم المخالفة – عدم وجود استجوابات بين أدوار الانعقاد.


وأضاف أن الفقرة الثالثة من المادة (212) من اللائحة الداخلية تنص على سريان بعض الأحكام المنظمة للأسئلة على طلبات الإحاطة، ومن بينها ما يتعلق بجواز توجيه الأسئلة فيما بين أدوار الانعقاد، بما يجيز للنائب تقديم طلب إحاطة خلال الإجازة البرلمانية.

وأشار إلى أن الإشكالية لا تتعلق بحق النائب في تقديم طلب الإحاطة، وإنما بآلية مناقشته، موضحًا أن الطلب قد يُناقش أمام اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة، إلا أن مناقشته خلال الإجازة البرلمانية تتطلب انعقاد اللجنة المختصة.

ولفت إلى أن المادة (52) من اللائحة الداخلية تنص على أن لرئيس مجلس النواب سلطة دعوة اللجان النوعية للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلًا لذلك أو بناءً على طلب الحكومة، وهو ما يعني أن اللجنة لا تملك الانعقاد من تلقاء نفسها خلال هذه الفترة.


وتنص المادة 52  من اللائحة الداخلية للمجلس على ان يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.

ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

وأكد فوزي أن هناك فارقًا بين تقديم الأداة الرقابية، وهو حق مكفول للنائب، وبين إدراجها للمناقشة، إذ يتوقف ذلك على دعوة رئيس المجلس لانعقاد اللجنة المختصة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

يُذكر أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب اعتبارًا من 23 يوليو، لتبدأ بذلك الإجازة البرلمانية إلى حين افتتاح دور الانعقاد التالي.

وتنص المادة 274  من اللائحة الداخلية للمجلس على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة