وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المواد المنظمة لإنشاء الصندوق الخدمي في مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وجاءت المواد بعد موافقة المجلس عليها كالتالي:
مادة (58
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة، يسمى (صندوق مستقبل مصر الخدمي - "داعم")، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة 59
يهدف الصندوق الخدمي إلى مساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
مادة 60
يكون للصندوق الخدمي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه الرئيس من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
مادة 61
يصدر النظام الأساسي للصندوق الخدمي بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة 62
يتولى الصندوق الخدمي، بموجب أحكام هذا القانون، معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات أو في تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.
ويباشر الصندوق اختصاصه المبين في الفقرة السابقة من هذه المادة، طبقا لسياسات وخطط الدعم والتمويل المعتمدة، وبما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليًا للصناديق الحكومية المتخصصة في التنمية الاجتماعية، وفي إطار أولويات التنمية الاجتماعية المستدامة الأكثر إلحاحاً على المستوى القومي، ودون الإخلال بضمان استدامة الدعم والتمويل والحفاظ على التوازن المالي للصندوق.
مادة 63
يتلقى الصندوق الخدمي الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصص له بموجب أحكام هذا القانون، وفقاً للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج الدعم والتمويل الذي يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء حساب خاص للصندوق الخدمي برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج، تودع فيه التبرعات والهبات والمنح النقدية التي يتلقاها الصندوق الخدمي من الأشخاص الطبيعيين أو المعنوية المصرية أو الأجنبية ومن الهيئات المحلية والأجنبية والدولية.
مادة 64
يجوز للصندوق الخدمي استثمار واستغلال أمواله وأصوله في أعمال مربحة الكسب، وتوجيه الربع والأرباح والعوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات في الإنفاق على أنشطة الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في المشروعات التي تخدم أغراض الجهاز، بما يحفظ للصندوق الخدمي الاستدامة المالية والتوازن المالي، لضمان تحقيق الهدف العام من إنشائه.
مادة 65
يتخذ الصندوق الخدمي قراراته ويباشر معاملاته، بناء على أسس اجتماعية وتنموية وخدمية، لتحقيق العائد الاجتماعي والتنموي والخدمي المحدد بموجب سياسة الدعم والتمويل المعتمدة، وبما لا يخل بالاستدامة المالية أو التوازن المالي للصندوق الخدمي، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو تستلزمه القواعد والإجراءات المتعارف عليها في عمليات الدعم والتمويل الاجتماعي والتنموي والخدمي بحسب الأحوال.
مادة 66
للصندوق الخدمي في سبيل تحقيق أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وله تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها، وتحديد طرق إدارتها، أو التخارج منها.
كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج.
وذلك كله وفقًا للقواعد والأحكام والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق الخدمي.
مادة 67
مع مراعاة حكم المادة (66) من هذا القانون، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة ومجلس الوزراء، لأغراض إعادة الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسي أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإداري، أن يقرر استحواذ الصندوق الخدمي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة، ذات الطابع الخدمي أو التنموي أو الاجتماعي المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه، أو أمواله أو أصوله.
ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن القواعد والأحكام والإجراءات والضوابط والتدابير المنظمة لذلك، استثناء من الأحكام المعمول بها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.
ووافق مجلس النواب والحكومة على مقترح النائب محمد سليمان في المادة 67، بنقل عبارة "أو أمواله أو أصوله" إلى عجز الفقرة الأولى منها، لتحقيق الاتساق والتناسق التشريعي مع المادة 54 في مشروع القانون التي تضمنت ذات التعديل ووافق عليه المجلس.
مادة 68
يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الأموال والأصول المخصصة للدعم بالصندوق الخدمي لمزاولة أنشطته واختصاصاته، بما في ذلك تغطية النفقات المترتبة على ذلك، من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه، وطبقا لسياسة الدعم والتمويل المعتمدة، وبعد موافقة مجلس الإدارة، وعلى أن يكون التصرف بعوض وفقا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة على النحو المبين في المادة (۱۷) من هذا القانون، وذلك كله دون الإخلال بالاستدامة المالية والتوازن المالي للصندوق.
ويقصد بالتصرف في تطبيق أحكام هذه المادة البيع، أو المقايضة، أو البدل، أو الهبة، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو المشاركة كحصة عينية، وكل تصرف آخر يترتب عليه خروج المال أو الأصل المتصرف فيه من الذمة المالية للصندوق، أو الترخيص بالانتفاع.
وتسري بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتصرف طبقا لأحكام هذه المادة القواعد والإجراءات المنظمة لتخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو مباشرة الأنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية المستدامة على النحو المبين في المادة (32/ الفقرة الأولى) من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.
مادة 69
للصندوق الخدمي أن يجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والصناديق والشركات والمصارف والمؤسسات المالية والهيئات المحلية والأجنبية والدولية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق فيما يخص الشئون الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية والشئون القانونية والتعاقدات والمشتريات والمخازن والتمويل وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية، ودون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.