وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على المادة 56 مكررا من المادة الأولى لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، المقدم من الحكومة.
وشهدت المادة مطالب من الحكومة بحذف بندين من المادة وذلك في إطار المزيد من التيسيرات والتسهيلات ومنع أي أوجه للإزدواج الضريبي.
ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة بحذف المقترحين وفقرة مترتبة عليهما، وفيما يلى نستعرض البندين الذين تم حذفهما.
كما تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، وذلك بالشروط الآتية:
1- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت.
2- ألا تقل مدة حيازة الشركة للاسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي.
ويسري حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة أو الأم، بذات الشروط المقررة بها.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
مادة (56 مكرراً):
تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.
وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.