للملاك.. الاستئناف: لا يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية فى دعاوى الإخلاء

الأحد، 28 يونيو 2026 12:00 م
للملاك.. الاستئناف: لا يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية فى دعاوى الإخلاء قاضى الأمور الوقتية - برلمانى

كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. "الاستئناف" تُقرر: لا يشترط اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في دعاوي الإخلاء المستندة للقانون 164 لسنة 2025"، استعرض خلاله حكماً قضائياً نهائياً فريداً من نوعه، يهم الملاك والمستأجرين، رسخت خلاله لمبدأ قضائياً قالت فيه: "لا يشترط اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في دعاوي الإخلاء المستندة للقانون 164 لسنة 2025 بشأن تعديل قوانين الايجار الاستثنائية (الايجار القديم)"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 811 لسنة 48 قضائية. 

 

الخلاصة: 

صدر القانون 164 لسنة 2025 بشأن تعديل قوانين ايجار الأماكن الاستثنائية "الايجار القديم"، واستحدث فيه سببين جديدين للإخلاء وهما: 1-امتلاك المستأجر وحدة أخري يجوز استعمالها في ذات نشاط الوحدة المستأجرة، 2-السبب الآخر غلق الوحدة المستأجرة لمدة تجاوز السنة، وقد أعطي هذا القانون للمؤجر حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر وقتي بإخلاء العين المؤجرة استنادا للسببين المستحدثين بالقانون الجديد طبقا لنص المادة السابعة من هذا القانون. 

إلا ان أغلب دوائر الايجارات بمختلف المحاكم علي مستوي مصر كانت تفسر نص المادة السابعة بأن المشرع رسم طريقا وحيداً للإخلاء الوارد بالقانون 164 وهو طريق الأمر الوقتي، وحال قيام المؤجر برفع دعوي إخلاء أمام القاضي الموضوعي كانت أغلب المحاكم تقضي بعدم القبول لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما حدث في هذه الدعوى، فتم استئناف الحكم. 

وتم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طريق الأمر الوقتي هو طريق تخييري مضاف لا يغني عن الطريق الأصلي وهو القاضي الطبيعي الموضوعي، وأنه لا يجوز أن يمنع الخصوم من قاضيهم الطبيعي الموضوعي إلا باستثناء خاص ومحدد مثلما نص المشرع في أوامر الأداء، وأن القضاء الموضوعي في دعاوي الايجارات هو القضاء الأصيل بحيث يمثل طرفي الدعوي أمام قاضيهم ويبدي كل منهم دفاعه ودفوعه كحق دستوري أصيل، وأنه لا يخفي علي أحد أن جميع الأوامر الوقتية الخاصة بالقانون 164 لسنة 2025 كان مآلها القضاء بعدم القبول – وبالفعل - اعتنقت محكمة الاستئناف هذا الدفاع و قررت هذا المبدأ الهام. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للملاك والمستأجرين.. "الاستئناف" تُقرر: لا يشترط اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في دعاوي الإخلاء المستندة للقانون 164 لسنة 2025.. والطريق التخييري المضاف لا يغني عن الطريق الأصلي وهو القاضي الطبيعي الموضوعي

قاضى الأمور
 
                                                برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة