رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حق المطلقة الحاضنة فى شغل مسكن الحضانة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وضمانات الملكية الخاصة"، استعرض خلاله الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض، والذى أرسى 5 مبادئ جديدة أقرتها الهيئة و6 عناصر حسمت النزاع، أبرزها أن "حق الحاضنة في المسكن مؤقت"، فقد أثارت مسألة مسكن الحضانة على مدار عقود طويلة إشكاليات قانونية وقضائية متشابكة، لتعلقها بتوازن دقيق بين اعتبارات متعارضة ظاهرياً.
فمن ناحية، يحرص المشرع على توفير الحماية اللازمة للصغار وحاضنتهم باعتبارهم الفئة الأولى بالرعاية، ومن ناحية أخرى يفرض الدستور والقانون حماية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات القانونية وصيانة الحقوق المكتسبة، وقد أدى هذا التداخل إلى ظهور اتجاهات قضائية متباينة بشأن مدى أحقية المطلقة الحاضنة في الاستمرار بشغل مسكن الزوجية أو العين المؤجرة بعد انتهاء السند القانوني الذي كان يخول الزوج المطلق الانتفاع بها، الأمر الذي استدعى تدخل الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض لحسم هذا الخلاف وإرساء مبدأ قضائي موحد يحقق الانسجام بين النصوص القانونية المختلفة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وضمانات الملكية الخاصة، وذلك من خلال قراءة في حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الطعن رقم 25482 لسنة 94 قضائية – جلسة 15 يونيو 2026 – حيث جاء حكم الهيئة العامة الصادر في الطعن رقم 25482 لسنة 94 قضائية ليشكل علامة فارقة في هذا المجال، حيث أعاد رسم الحدود القانونية لحق الحاضنة في مسكن الحضانة، وحدد طبيعته القانونية وآثاره ومدى مواجهته للغير.
وإليكم التفاصيل كاملة:
