مشروع قانون الأسرة الجديد يقر استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبة دون سبب.. يتضمن استرداد كل منهما ما أهداه للآخر حال الانتهاء بالاتفاق إن كان قائمًا أو قيمته وقت استرداده ما لم يكن كالأطعمة والمشروبات

الإثنين، 04 مايو 2026 06:00 م
مشروع قانون الأسرة الجديد يقر استرداد الهدايا حال العدول عن الخطبة دون سبب.. يتضمن استرداد كل منهما ما أهداه للآخر حال الانتهاء بالاتفاق إن كان قائمًا أو قيمته وقت استرداده ما لم يكن كالأطعمة والمشروبات مجلس النواب

كتب كامل كامل

ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لـ مشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

وتضمن الفصل الأول مرحلة الخطبة،  معرفا إياها وعد بزواج رجل بإمراة، كما نص المشروع الجديد علي أنه إذ عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر حتى لا يثري من تسبب في العدول عن الخطبة على حساب الآخر بلا سبب ولا يجمع على الطرف الآخر غير العادل عنها ضرران ضرر العدول وضرر الاسترداد.

وتضمنت المادة (1) نصاً بشأن تعريف الخطبة، وإنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من آثار.
بينما تضمنت المادة (۲) نصاً شارحاً ينظم حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أحد الخاطبين، فللخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي أداه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته وقت القبض، إن تعذر رده عيناً، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه وهو ما  استقرت عليه أحكام محكمة النقض وما أفرزه الواقع المجتمعي.

وتضمنت الفقرة الثالثة على أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء، وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من المهر نقداً.

ونصت المادة (۳) على تنظيم محكم بشأن استرداد الهدايا وفقاً للمذهب المالكي إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بغير سبب مقبول فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر حتى لا يثري من تسبب في العدول عن الخطبة على حساب الآخر بلا سبب ولا يجمع على الطرف الآخر غير العادل عنها ضرران ضرر العدول وضرر الاسترداد، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته وقت استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة عن استهلاكه وهو ما يتفق مع ما استقرت عليه محكمة النقض والواقع المجتمعي.


وتضمنت المادة (4) حكماً يتضمن أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً أو قيمته وقت استرداده ما لم يكن مستهلكاً كالأطعمة والمشروبات ونحوها، فإن انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

وتضمنت المادة (٥) حكم التعويض عن فسخ الخطبة على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضاً إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاماً، ونتج عنه ضرر مادي أو أدبي، وذلك وفق قواعد المسئولية التقصيرية، وذلك مثل أن تكون المخطوبة طالبة علماً أو عاملة، وتترك ذلك بطلب من الخاطب، ويلاحظ أن القانون اعتبر النزاع حول الشبكة من مسائل الأحوال الشخصية، ولا ينطبق عليها أحكام الهبة المنصوص عليها في القانون المدني حسماً للخلاف القانوني حول هذا الأمر.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة