اليوم السابع ينفرد بالنص الكامل.. قانون الأسرة ينظم الرؤية ويقرها إلكترونيا

الإثنين، 04 مايو 2026 01:35 م
اليوم السابع ينفرد بالنص الكامل.. قانون الأسرة ينظم الرؤية ويقرها إلكترونيا مجلس النواب

0:00 / 0:00
كتب ـ كامل كامل

ينفرد اليوم السابع بنشر النص الكامل لمشروع قانون الأسرة، بعدما تم إحالته من قبل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي إلي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.


ونظم الفصل الثالث من مشروع القانون الرؤية، حيث نصت المادة 140 من مشروع القانون على أن :"يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسيا وبدنيا.

فيما نصت المادة 141 علي إنه :" إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (110) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائيا - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتا - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.


بينما نصت المادة 142 علي :" لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبرا.

فيما نصت المادة 143 علي أن :" يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند ها تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة، بينما نصت المادة 144 علي :" مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيًا ابتداء، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس أو بالتناوب، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن، وويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل

وحددت المادة 145 من مشروع القانون طرق الرؤية، سواء مباشرة أو الإلكترونية، حيث نصت علي :" تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا على أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء مع مراعاة فصول السنة، ووفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.

ونصت المادة 146 علي :" يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بوقف الرؤية إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول، ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.


بينما نصت المادة 148 على سقوط الرؤية، حيث نصت علي :" يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعا إليهما دون توقف على حكم من المحكمة".

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة