أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الرجعة في الطلاق البائن، موضحةً أن الطلاق البائن ينقسم إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، ولكلٍ منهما حكمه.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن البينونة الصغرى تكون إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية وانتهت العدة، ففي هذه الحالة تُعد المرأة بائنًا بينونة صغرى، ويجوز للزوج أن يعيدها، لكن بعقدٍ ومهرٍ جديدين، مع اشتراط رضاها وموافقتها.
وأضافت أن الطلاق إذا كان في الطلقة الثالثة يُسمى بائنًا بينونة كبرى، وهنا لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته شرعًا، إلا إذا تزوجت من رجل آخر زواجًا صحيحًا، وحدثت بينهما معاشرة زوجية حقيقية، ثم وقع طلاق دون اتفاق مسبق، وبعد ذلك يمكن للزوج الأول أن يتقدم للزواج منها بعقدٍ جديد.
وأكدت أن هذا الحكم جاء لمنع التحايل فيما يُعرف بزواج المحلل، مشددة على ضرورة أن يكون الزواج الثاني زواجًا حقيقيًا قائمًا على نية الاستمرار، لا مجرد وسيلة للعودة إلى الزوج الأول.
كما أشارت إلى أنه إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنتهِ العدة بعد، فلا تُعد بائنًا، ويحق للزوج مراجعة زوجته خلال العدة دون عقدٍ جديد.