رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء.. الاستئناف تتصدي للتلاعب بالتوكيلات"، استعرض خلاله حكماً نهائياً يتصدى لعمليات النصب في سوق البيع والشراء من خلال تحرير التوكيلات لإستكمال الإجراءات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه برفض الدعوى، والقضاء مُجدداً بإلغاء التوكيل، والزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الثالث بالتأشير بمنطوق الحكم على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري قصر النيل، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 10013 لسنة 142 قضائية القاهرة.
الخلاصة:
شخص كان لديه ثلث بيت في المنصورة، عرض عليه أحد الأشخاص شراء نصيبه، فوافق وقاموا بكتابة العقد، والمشترى قال له سأحضر لك المبلغ المتفق عليه، ولحين ذلك قوم بعمل توكيل بيع للنفس أو للغير، والبائع من طيبته وجهله، قام بعمل توكيل بيع للنفس وللغير، وطلب منه المشترى إرسال صورته وبالفعل أرسل له صورته، فقام المشترى بإستخراج صورة رسمية من التوكيل، وحاول بيع ثلث المنزل للغير وأعلن أنه مالك حصة "الثلث".
فقام بإقامة دعوى أمام محكمة أول درجة أن البيع لم يتم وأصل التوكيل مع البائع والمشترى ليس معه عقد بيع، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى مستندة على أنه كان هناك اختلاف في الثثمن ومن حق المشترى تحرير عقد لنفسه أو للغير، وهذا لم يحدث، وتم الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة والتي بدورها ألغت الحكم والمعركة منذ 4 سنوات.
وإليكم التفاصيل كاملة:
