قانون الاستيراد والتصدير.. فحص إلزامي للسلع الخاضعة للرقابة قبل شحنها أو استيرادها

السبت، 23 مايو 2026 05:00 ص
قانون الاستيراد والتصدير.. فحص إلزامي للسلع الخاضعة للرقابة قبل شحنها أو استيرادها وزارة التجارة والصناعة

كتبت: منة الله حمدى

وضع القانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير،  حزمة من الضوابط للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

ولا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة، وفى نفس الوقت، يجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.

شهادة فحص إلزامية للصادرات

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى المادتين9، 10 بحسب الأحوال، وتحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9، 10.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة