أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء طارق عدلى عبد الله على القرار رقم 270 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 15 4 2026 والخاص بتعديل فئات محاسبة المتر المكعب من المياه العذبة للمشتركين داخل الميناء وتحصيل قيمة صيانة الشبكة
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 432 لسنة 2016 بشأن تعديل رسوم المياه العذبة المبيعة للسفن المترددة على هيئة ميناء دمياط
موافقة وزير النقل على تعديل فئة التحاسب للمشتركين
استند القرار الصادر إلى قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 2026 2 11 بجلسته الثانية المعقودة بتاريخ 16 3 2026 بالموافقة على تعديل فئة التحاسب للمتر المكعب من المياه للمشتركين داخل الميناء طبقاً للتعريفة التى يتم محاسبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بها مع تحصيل قيمة الصيانة الخاصة بالشبكة من المشتركين بنسبة 50٪ وهو القرار المعتمد بالموافقة من الفريق مهندس وزير النقل
المادة الأولى تحديد فئات المحاسبة وتكاليف الصيانة
تنص المادة الأولى من القرار على أن تُحدد فئة التحاسب للمتر المكعب من المياه على المشتركين داخل الميناء طبقاً للتعريفة التى يتم محاسبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بها مضافاً إليها نسبة قدرها 50٪ من هذه التعريفة مقابل تحمل هيئة ميناء دمياط لأعباء وتكاليف صيانة الشبكة العمومية
المادة الثانية استثناء المياه العذبة المبيعة للسفن
أوضحت المادة الثانية من القرار الوزاري أن الفئة الواردة في المادة الأولى لا تسري على المياه العذبة المبيعة للسفن المترددة على ميناء دمياط حيث تظل خاضعة للقواعد المنظمة لها
المادتان الثالثة والرابعة التزام التنفيذ والنشر بالوقائع المصرية
شددت المادة الثالثة على جميع الإدارات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القرار بصفة رسمية فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ليدخل حيز التنفيذ الفعلي