5 سنوات للجنح و20 للجنايات.. القانون يحدد مدة سقوط العقوبة

الأربعاء، 20 مايو 2026 08:00 ص
5 سنوات للجنح و20 للجنايات.. القانون يحدد مدة سقوط العقوبة حبس-ارشيفية

كتب محمد عبد الرازق


حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 ، المدد القانونية لسقوط العقوبة بمضي المدة، و ذلك في العقوبات المقررة للجنح أو الجنايات على حد سواء حسب نوع الجريمة.

20 سنه للجنايات و5 للجنح


ونصت المادة (484) أن العقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تمتد مدة سقوطها إلى ثلاثين سنة، أما العقوبات المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنوات، بينما تسقط العقوبات في المخالفات بمضي سنتين فقط.

و نصت المادة (485 ) على ان تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات بدرجتيها في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وفى المادة (486 ) نص القانون على أن تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.


كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة