أقامت زوجة دعوى نفقة زوجية أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزام زوجها بالإنفاق عليها بكافة أنواع النفقة اعتبارًا من تاريخ التسوية، مؤكدة أنه تركها دون منفق رغم يساره وقدرته المادية.
وكشفت أوراق الدعوى أن الزوجة ما زالت في عصمة زوجها بموجب عقد زواج شرعي صحيح، وأنها سلمت نفسها له وعاشرها معاشرة الأزواج، قبل أن يمتنع عن الإنفاق عليها، ما دفعها للجوء إلى القضاء.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أوجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، متى توافرت شروط استحقاق النفقة، وهي صحة عقد الزواج، وتسليم الزوجة نفسها لزوجها، وثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق رغم قدرته.
كما أشارت المحكمة إلى أن تقدير النفقة يكون وفق حالة الزوج المادية يسراً أو عسراً، على ألا تقل عن الحد الذي يفي بالحاجات الضرورية للزوجة.