نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير الداخلية رقم 800 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
ونص القرار على إضافة بند جديد برقم (5) إلى المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يتضمن اشتراط تقديم شهادة استعلام أمني صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة، تثبت توافر الشروط المبينة بالبند (5) من المادة (35)، والمادة (36) من قانون المرور، وذلك بحسب نوع الترخيص المطلوب.
ويأتي القرار في إطار تحديث الضوابط والإجراءات المنظمة لمنح التراخيص، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والرقابة وفقًا لأحكام قانون المرور.
نص القرار