رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تسجيل وبث الجلسات بين المنع والإباحة"، استعرض خلاله علانية الجلسات الراسخة في الوجدان القضائى المصرى منذ عام 1883، وضرورة التفريق بين "العلانية" داخل القاعة و"العلانية" بالتسجيل والنشر خارجها، والجريمة مستحدثة بقانون رقم 71 لسنة 2021، فلازال الحديث مستمراً حول إشكالية تسجيل أو بث المحاكمات دون إذن، وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى إحالة العديد من الأشخاص للمحاكمة الجنائية – منهم محامين – بتهمة تسجيل وبث مرافعات من داخل قاعات المحاكم دون إذن، ونشرها وبثها عبر وسائل التواصل الإجتماعى، رغم عملية المنع والتأثيم التي حددها القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والصادر بتاريخ 13 يونيه 2021 .
وتضمن القانون إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، برقم "186 مكرراً"، نصها الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتضاعف العقوبة في حالة العود".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تسجيل أو بث المحاكمات دون إذن، خاصة وأن المشرع يقرر تجريم تصوير أو تسجيل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، متى تم ذلك دون تصريح من رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ رأي النيابة العامة، فهل صرنا فى حاجة ملحة لتعديل تشريعى لحظر تصوير المحاكمات الجنائية والجنايات بحظر تداولها على إعلاميا بأى صورة من الصور؟ هل ينبغى أن تكون ساحات محكمة الجنايات حال نظر المحاكمات متاحة لعموم أو لعامة الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعى والاعلان فى ضوء مصلحة المجتمع وحسن سير العدالة حال كون اغلب القضايا أصبحت رأى عام؟
وإليكم التفاصيل كاملة: