أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين يُدعى عبد الرحمن من القاهرة، حول حكم العمل في مكان يبيع محرمات مع عدم المشاركة المباشرة في البيع.
الحكم يختلف بحسب طبيعة العمل
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحكم يختلف بحسب طبيعة العمل، فإذا كان المكان قائمًا في الأساس على بيع المحرمات فقط، فإن العمل فيه لا يجوز، لأن العامل يكون جزءًا من المنظومة القائمة على الحرام.
وأضاف أنه إذا كان العمل يتضمن مباشرة الحرام، كبيعه أو شرائه أو المساهمة فيه، فإنه يكون محرمًا ولا يجوز.
وأشار إلى أنه في حال كان المكان يبيع أشياء متعددة، من بينها بعض المخالفات الشرعية، وكان الشخص يعمل في قسم أو مجال بعيد تمامًا عن هذه الأمور، ولا يباشرها بأي صورة، فلا حرج عليه في هذه الحالة.
من لم يباشر الحرام ولم يكن سببًا فيه فلا إثم عليه
وأكد أن الضابط في ذلك هو: هل العمل يُعين على الحرام أو يتضمن مباشرة له، أم أنه بعيد عنه تمامًا، مشددًا على أن من لم يباشر الحرام ولم يكن سببًا فيه، فلا إثم عليه.