للزوجات المتضررات.. حكم نهائى برد الذهب أو قيمته يوم رفع الدعوى.. برلمانى

الأربعاء، 08 أبريل 2026 05:39 م
للزوجات المتضررات.. حكم نهائى برد الذهب أو قيمته يوم رفع الدعوى.. برلمانى محكمة - أرشيفية

0:00 / 0:00
كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للزوجات المتضررات.. حكم نهائي ينصف الزوجة برد الذهب أو رد قيمته الثابتة بقائمة المنقولات"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم أول درجة، بإلزام الزوج برد المصاغ الذهبى أو رد قيمته الثابتة بقائمة المنقولات، والقضاء مجددا بالاستجابة لطلب الزوجة برد المصاغ الذهبى أو رد قيمته يوم رفع الدعوى وليس القيمة الثابتة بـ"القايمة" حتى يتناسب مع فروق سعر السوق في الذهب، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 18703 لسنة 75 قضائية أسرة المنصورة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه ولما كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني المنصوص عليه بنص المادة 227 من قانون المرافعات واستوفي أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف، فلما كان من المستقر عليه قضاء أنه وعملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات أن علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه - يدل علي أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به والذي يكون عليه اثبات براءة ذمته منه.


وبحسب "المحكمة": كما أنه من المستقر عليه كذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات إلا من التوقيع عليها، إلا أنه إذا كان المحرر مكونا من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه، فإنه لا يشترط في هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالأخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهي مسألة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي ال موضوع بماله من سلطة في تقدير الدليل.

وتضيف "المحكمة": مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الأخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده كما أنه لما كان من المقرر قضاء أن المحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إبداء أسباب جديدة، وطالما كانت تلك الأسباب كافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

للزوجات المتضررات.. الزوج يستولى على "دهب" زوجته بعد طردها.. وتقيم دعوى رد المصاغ أو رد قيمته.. محكمة أول درجة تقضى  برد الذهب أو رد قيمته الثابت بقائمة المنقولات.. الزوجة تستأنف الحكم لرد قيمته يوم رفع الدعوى.. الاستئناف "تستجيب"  

 

ظظظسس
 
                                       برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة