رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء ينصف الأباء من ألاعيب الحاضنات.. حكم قضائى بعدم قبول الدعوي الجنائية والمدنية والبراءة فى جنحة امتناع عن تسليم الصغار من الأب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، ينصف الأباء المتضررين من قضايا الحاضنات، بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية والبراءة في جنحة امتناع عن تسليم الصغار من الأب، وذلك في الجنحة المقيدة برقم 3411 لسنة 2026 جنح مباشرة بسيون.
الحكم طبقا للقيد والوصف بمواد الاتهام 292 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون العقوبات، وهنا نص المادتين ينطبق على الجريمة، لكن المادة 292 عقوبات من جرائم الشكوي، ومنصوص عليها بنص المادة 3 من قانون الإجراءات، وجرائم الشكوي هو أن الأصل أن النيابة العامة صاحبة تحريك الدعوى الجنائية، لكن في جرائم الشكوي وضع قيدا علي هذا الحق بأنه لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهي أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وبالتالي لا يجوز توكيل عام قضايا كما لا تقبل الشكوي بعد مرور 3 شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة.
والمادة 284 عقوبات لا ينطبق عليها نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وهنا تعين على محامى الأب أن يكون الدفاع علي شقين الشق الأول المتعلق بالمادة 292، وهي من جرائم والمنطبق عليها نص المادة 3 إجراءات جنائية، فمن حيث الشكل كان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وفقاً لنص المادة 3 إجراءات جنائية لتحريك الدعوي الجنائية بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، حيث أن محضر التنفيذ والانتقال لتسليم الصغار كان في 24/6/2025 والجنحة أقيمت في فبراير 2026، وهو ما يعني مرور أكثر من ثمانية أشهر علي الجريمة، وهو دفع وحيد متعلق بالنظام تهدم معه الاتهام وفقا لنص المادة 292 عقوبات.
والأهم والأصعب المادة 284 فتعين علي الدفاع محمد ميزار المحامى الدفع بإنتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وتقديم إقرار قضائي في حكم النفقة من المجني عليها بتاريخ شهر فبراير 2026، والثابت بالحكم أن المجني عليها ممسكه للصغار، وإن الصغار بيدها ولم ينكر المتهم وبغير اجحاد منه، وهو الأمر الذي تنتفي معه أركان الجريمة الراهنة، وانتهت المحكمة الموقرة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
وإليكم التفاصيل كاملة: