أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 يحظر ممارسة أي نشاط أهلي بالمخالفة لأحكام القانون أو دون الخضوع لإجراءاته المنظمة.
القانون راعى ما ورد في نظم الجمعيات المنشأة
وأوضحت الفتوى، أن القانون راعى ما ورد في نظم الجمعيات المنشأة أو التي تعمل استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها مصر، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، على أن تُطبق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي على جميع الكيانات التي تمارس هذا النشاط.
وشددت الجمعية العمومية، على ضرورة توفيق أوضاع جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وكذلك أي كيانات تمارس العمل الأهلي، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وأضافت أن أموال الكيانات التي يتم حلها تؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون.
وأكدت الفتوى حظر قيام أي جهة أو كيان بممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون.
المقصود بالعمل الأهلي هو كل نشاط لا يهدف إلى الربح
وبيّنت أن المقصود بالعمل الأهلي هو كل نشاط لا يهدف إلى الربح ويُمارس بهدف تنمية المجتمع، بينما تُعرف الجمعية بأنها جماعة منظمة تسعى للمساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون تحقيق أرباح.
وأوضحت الفتوى أن مؤسسات المجتمع الأهلي تشمل الأشخاص الاعتبارية غير الهادفة للربح التي تعمل في مجالات تنمية المجتمع، مثل الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة المختصة في هذا الشأن هي وزارة التضامن الاجتماعي، بصفتها الجهة الإدارية المسؤولة عن تنظيم شئون الجمعيات والعمل الأهلي.