في واحدة من أهم خطوات الإصلاح التشريعي لضبط الأسواق، حسمت اللجنة المشتركة بمجلس النواب المادة (6) من مشروع قانون "حماية المنافسة ومنه الممارسات الاحتكارية، الذي يناقشه مجلس النواب فط جلسته العامة الأسبوع الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار هشام بدوي ، وهي المادة التي تضع تعريفا حاسما ل "السيطرة على السوق" وتحدد المحظورات التي كانت ثغرة للتلاعب بالأسعار وحجم المعروض.
ووضعت اللجنة معيارين واضحين لتحديد متى يعتبر الشخص (شركة أو كيان) مسيطراً على السوق، بما يستوجب إخضاعه لرقابة صارمة:حصة الـ 50%، فإذا تجاوزت الحصة السوقية للشخص نصف السوق المعنية (50%)، ويقع عليه عبء إثبات العكس، والثاني معيار التأثير (الـ 25%) وهي الإضافة الاستراتيجية، حيث تتحقق السيطرة إذا بلغت الحصة 25% فقط، مع امتلاك القدرة على التأثير الفعال في الأسعار أو حجم المعروض، دون قدرة المنافسين على الحد من هذا التأثير.
كما وضعت اللجنة "قائمة سوداء" من 10 ممارسات يُحظر تماماً على أي جهة مسيطرة القيام بها، لضمان منافسة عادلة وحماية المستهلك، وأبرزها:
1- منع الإنتاج: حظر أي فعل يؤدي لمنع التصنيع أو التوزيع لفترات محددة لتعطيش السوق.
2- الامتناع عن التعامل : منع وقف التعامل مع أي شخص لإجباره على الخروج من السوق.
3- فرض شروط مجحفة: حظر تعليق بيع منتج بقبول منتجات أخرى غير مرتبطة به (البيع المشروط).
4- التمييز بين العملا :منع التمييز في الأسعار أو شروط التعاقد بين العملاء ذوي المراكز المتشابهة.
5- تعمد الشح: حظر الامتناع عن إتاحة منتج "شحيح" طالما كان إنتاجه ممكناً اقتصادياً.
6- حرب الأسعار:حظر بيع المنتجات بسعر يقل عن "التكلفة الحدية" لضرب المنافسين وإخراجهم من السوق.
7- التحكم في سعر البيع:حظر إلزام الموزعين بحد أدنى لسعر إعادة البيع، مع السماح فقط بوضع "سعر استرشادي" غير ملزم.
وتقضي المادة السابعة، حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه تتحقق السيطرة على السوق المعنية إذا توفرت أي من الحالتين التاليتين أو كلتاهما:
1. تجاوزت الحصة السوقية للشخص نسبة ( 50%) من السوق المعنية، ما لم يثبت الشخص المعني عدم تحقق السيطرة
2. تجاوزت الحصة السوقية للشخص نسبة (25%) من السوق المعنية؛ وكانت لديه القدرة على إحداث تأثير فعال في الأسعار أو في حجم المعروض بالسوق المعنية، ودون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحظر على من تكون له السيطرة على السوق المعنية القيام بأي مما يأتي:
1. فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع المنتج لفترة أو فترات محددة.
2- الامتناع عن الاتفاق على المنتجات مع أي شخص، أو وقف التعامل معه، على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيها أو الخروج منها في أي وقت.
3- فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية، وذلك بين أشخاص تربطهم علاقة رأسية.
4- تعليق إبرام اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
5- التمييز في الاتفاقات أياً كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى.
6- الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً.
7. اشتراط عدم تمكين أي من المتعاملين معه من إتاحة ما لديهم من مرافق أو خدمات لشخص منافس، متى كانت هذه الإتاحة ممكنة اقتصادياً .
8- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
9- إلزام أي شخص بعدم التعامل مع منافس له.
10 -تحديد سعر أو شروط لإعادة البيع أو وضع حد أدنى لسعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، ويخرج من نطاق هذا الحظر فرض حد أقصى أو استرشادي لسعر إعادة البيع ما لم يكن الشخص مجبراً على الالتزام به.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة