أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيفية اغتسال المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل، موضحة أن الحكم الشرعي في هذه الحالة يتوقف على طبيعة اللاصقة نفسها، وكذلك على الحالة الطبية التي تستدعي استخدامها.
منع نزع اللاصقة حال وجود ضرر طبي
وأوضحت، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج «فقه النساء» المذاع على قناة «الناس»، أن المرأة قد تكون ملزمة طبيًا بعدم إزالة اللاصقة قبل موعدها المحدد، لأن نزعها قد يؤدي إلى ضرر أو إفساد مفعولها، وهو ما يؤثر على الحكم الشرعي.
حالتان تحددان صحة الغُسل
وأضافت أن الحكم يختلف بحسب نوع اللاصقة؛ فإذا كانت تسمح بمرور الماء أو تتشربه بحيث يصل الماء إلى الجلد، فإنها لا تؤثر على صحة الغُسل. أما إذا كانت تمنع وصول الماء، فإنها تُعامل معاملة الجبيرة، بحيث تقوم المرأة بالمسح عليها مع غسل باقي الجسد.
إمكانية وضع حائل عند الضرورة
وأكدت أنه في حال كان المسح المباشر على اللاصقة قد يؤدي إلى فكها أو الإضرار بها، يمكن وضع حائل عليها يمنع وصول الماء المباشر، ثم يتم المسح على هذا الحائل مع استكمال الغُسل، وبذلك تتحقق الطهارة الصحيحة.
وجوب إزالة اللاصقة إذا لم يكن هناك ضرر
وأشارت إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على جميع أنواع اللاصقات، فهناك أنواع يمكن إزالتها بسهولة دون ضرر، وفي هذه الحالة يجب نزعها أثناء الطهارة، ثم إعادة وضعها بعد الغُسل، أما إذا كان في نزعها ضرر طبي أو تأثير على العلاج، فتُعامل معاملة الجبيرة وفقًا للضرورة.