يهدف قانون تنظيم العمل الأهلي إلى تنظيم ممارسة النشاط الذى تقدمه الجمعيات وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية، من خلال وضع شروط واضحة وقواعد ملزمة يجب على الجمعيات الالتزام بها، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخدمات للجمهور والمجتمع.
وينص القانون على فرض عقوبات في حال مخالفة نصوصه المتعلقة بآليات ممارسة النشاط، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "3" من المادة "45" من القانون.
وتوضح المادة (45) أنه يجوز للوزير المختص إصدار قرار مؤقت بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة، وإغلاق مقارها، في الحالات التالية: مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة، ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بها، تصرف مجلس الإدارة في أموال الجمعية أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتقال.
كما تلزم المادة الجهة الإدارية بالتقدم للمحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف لتأييد القرار، وتقوم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة. وإذا لم تطلب الجهة الإدارية تأييد قرار الوقف خلال المدة المحددة، ينتهي أثره القانوني تلقائيًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، ويعين القانون الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه الفترة، وذلك وفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.