متى تنتهى عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقًا للقانون

السبت، 07 مارس 2026 02:00 ص
متى تنتهى عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقًا للقانون المجلس القومى لحقوق الانسان

كتبت ـ منة الله حمدى

شكل مجلس النواب الأعضاء الجدد للمجلس القومى لحقوق الانسان مؤخرًا، والمكون من رئيس ونائب و25 عضوًا، لدورة جديدة من أعماله، وقد نص قانون رقم 197 لسنة  2017 على أن تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية :


1- الوفاة .

2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. وفي حالة صدور حكم قضائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة تنتهى العضوية من تاريخ صدور الحكم نهائياً. وكذا في حالة صدور حكم تأديبي نهائي بالفصل.

3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس على تكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.

ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه وفي جميع الأحوال يصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية أو انتهائها ، وينشر في الجريدة الرسمية .

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون.
وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه .

كما تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً. مع بيان واف بالواقعة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة