وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على نص المادة 14 مكررا الواردة في المادة الثانية من مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتنص المادة الثانية
تضاف إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (14مكرراً، 23/فقرة أخيرة، 27/فقرة أخيرة، 27مكرراً، 29مكرراً) ، نصوصها الآتية:
المادة (14 مكرراً): مستحدثة
يُمنح المُكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفياً كافة البيانات وفقا لحكم المادة (14) من هذا القانون، حافزاً ضريبياً خصماً من قيمة الضريبة المحصلة سنوياً بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و (10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، يستفاد منها جميع المكلفين، وذلك للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقدم النائب أمينومحسب، عضو مجلس النواب، باقتراح لرفع قيمة خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز من (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، إلى 10%.
وعلق أحمد كجوك، وزير المالية قائلا:" التعديلات المقترحة تضمن الكثير من التيسيرات والتسهيلات بداية من حافزاً ضريبياً خصماً من قيمة الضريبة المحصلة سنوياً بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و (10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، ومن ثم الحوافز المنصوص عليها كافية.
وقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، قائلا:" اللجنة تتفق مع الحكومة بشان الحوافز المنصوص عليها في التعديلات".
وانتهى المجلس لرفض المقترح.