النواب يقر تعديل المادة 16 فى قانون الضريبة العقارية لتسهيل الطعن الإلكترونى

الأحد، 01 مارس 2026 02:18 م
النواب يقر تعديل المادة 16 فى قانون الضريبة العقارية لتسهيل الطعن الإلكترونى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب

0:00 / 0:00
كتبت ـ نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى على تعديل المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

 وأجازت المادة (16) : للمكلف الطعن على نتيجة الحصر بجانب حقه فى الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالى، وتسهيلاً على المكلفين إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً حال رغبتهم فى الطعن، بالاضافة إلى ما أسفر عنه الواقع العملى من سلبيات تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير لاسيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الحكومى.

 

وجاء نص المادة 16 كما أقرها المجلس: 

للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة