رصد موقع "برلماني"، النتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المسئولية الجنائية لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي"، استعرض خلاله قراءة نقدية في تطبيق المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أن المادة 27 تُهدد كل من "أدار" بصفة العموم لا الخصوص، وتواجه عدم الدستورية لأسباب سيتم سردها، فلازالت الجرائم الالكترونية تسيطر على الاهتمامات في عالم الجريمة بشكل عام، ويأتي على رأسها المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تتصدر الحديث بين القانونيين والدستوريين بصفة دائمة.
ففي التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة "إنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا"، والمنصوص عليها بالمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لابد من التركيز على حزمة من الضوابط والشروط المتعلقة بالجريمة، وتلك الضوابط والشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة مدير الموقع أو الحساب، من خلال الإعتماد على تفنيد وقراءة تفسيرات المحاكم الاقتصادية لنص المادة 27 والتي انتهت إلى وضع تعريف ضيق لمن ينطبق عليهم وصف مدير الموقع، كما تتضمن أيضًا بعض الإشكاليات التي تحاول الفصل بين المسؤوليات الوظيفية لمديري الموقع في حال تعددهم، ودور التقارير الفنية في تحديد مسؤولية كل منهم، الأمر الذى يجعل تلك المادة توصم نص المادة "27" من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدم الدستورية، خاصة ما يتعلق بتفسيرات المحاكم الاقتصادية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على المسئولية الجنائية لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال قراءة نقدية في تطبيق المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد بدأت بعض المحاكم الاقتصادية تطبيق نص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على جريمتي القذف والسب وجرائم أخرى، وتنص هذه المادة علي أنه: "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً" .
وإليكم التفاصيل كاملة:
