سلوكيات تعرضك للحبس أثناء زيارة المواقع الأثرية.. اعرفها

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 03:00 ص
سلوكيات تعرضك للحبس أثناء زيارة المواقع الأثرية.. اعرفها آثار

كتبت ــ إسراء بدر

تنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وينص القانون على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

كما نصت المادة 53، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة