عقوبات تصل للحبس ضد كل من يعبث بإجراءات علاج المرضى النفسيين

الجمعة، 13 فبراير 2026 06:00 ص
عقوبات تصل للحبس ضد كل من يعبث بإجراءات علاج المرضى النفسيين مريض نفسي

كتبت إسراء بدر

أكدت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي، أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.


2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.


3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.


4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

وقد وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط لحماية حقوق المريض النفسي والحفاظ على سلامته وعدم تعرضه للخطر كما حدد عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة