تشدد وزارة البيئة على استخدام الاكياس البلاستيكية، لما لها من أضرار جسيمة بالبيئة ، طبقا لما حدده قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، والذى حدد شروط تصنيع و استيراد الاكياس البلاستيكية وتداولها .
البيع او التداول
حظرت الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. .
التصنيع او الاستيراد
وتناولت أيضا احدى فقرات المادة 27 اشتراطات التصنيع أو الاستيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، الا وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها، إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
توفيق الاوضاع
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المعايير والضوابط اللازمة وحوافز ومواصفات البدائل الآمنة ، كما تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.