رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. تنفيذ حكم نهائي بالطرد والإخلاء من الشقة بالقوة الجبرية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم الملاك والمستأجرين، بإلغاء القرار الصادر بالرفض في الطلب رقم 209 لسنة 2025 كلى الإسكندرية، والقضاء مجدداً بطرد المتظلم ضده من عين التداعى الموضحة بصحيفة الدعوى، وتسليمها للمتظلم خالية من الأشخاص والشواغل، متضمناً الصورة التنفيذية بالقوة الجبرية من الحكم النهائي بإخلاء شقة مغلقة إيجار قديم بالإسكندرية بعد رفض استئناف المستأجر وحساب سنة الغلق قبل صدور القانون وجاري الشروع في التنفيذ بالقوة الجبرية، وذلك في التظلم المقيد برقم 80 لسنة 2025 تظلمات شرق الإسكندرية، وذلك في التظلم المقيد برقم 80 لسنة 2025 تظلمات شرق الإسكندرية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إنه عن شكل التظلم فإنه من المقرر قانوناً بنص المادة 194 من قانون المرافعات أنه: "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها".
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر بنص المادة 197 من ذات القانون أنه لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة الرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً".
وإليكم التفاصيل كاملة: