بعد مرور عام على الإصابة..

مشروع قانون بالنواب يوسع مظلة رعاية شهداء ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 12:20 م
مشروع قانون بالنواب يوسع مظلة رعاية شهداء ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية المستشار هشام بدوي

0:00 / 0:00
كتب - نورا فخرى

في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة تشريع حكومي جديد لمعالجة الحالات التي تتفاقم فيها الإصابة بمرور الوقت، وصولا إلى العجز الكلي المستديم أو الوفاة، حتى وإن حدث ذلك بعد مرور أكثر من عام على الإصابة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

وتأتي التعديلات المقترحة في إطار جهود الدولة لتعزيز أوجه التكريم والرعاية المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة.


إلغاء قيد السنة أمام تطورات الإصابة

ويبرز في مقدمة التعديلات المقترحة إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، بعدما أظهر التطبيق العملي إمكانية تحول العجز الجزئي الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة، بعد انقضاء هذه المدة.
ويستهدف التعديل معالجة هذه الحالات دون التقيد بالمدة الزمنية السابقة، مع التأكيد على سريان الحكم المقترح على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يوسع نطاق الاستفادة من أحكام القانون.

 

جهات طبية مختصة لتحديد أسباب العجز

ولضبط إجراءات إثبات الحالات المستحقة، تضمنت التعديلات إسناد مهمة إثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي إلى المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
ويحدد المشروع بذلك الجهات الطبية المنوط بها إثبات العلاقة بين الإصابة والعجز، في إطار تطبيق الأحكام المنظمة لاستحقاقات الصندوق.

 

استبعاد المدانين بجرائم إرهابية

وفي المقابل، تضمنت التعديلات نصا يقضي بحرمان من صدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق.

كما نص المشروع على صدور قرار بحذف بيانات هؤلاء من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، تنفيذا للحكم المتعلق بالحرمان من المزايا المقررة.

وبإحالة المشروع إلى اللجان البرلمانية المختصة، تبدأ مرحلة دراسة التعديلات المقترحة، التي تستهدف تطوير الإطار التشريعي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومراعاة التطورات الصحية التي قد تطرأ على حالات الإصابة بعد مرور فترات زمنية طويلة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة