أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 07:24 م
الدكتور علي فخر

كتب أحمد عبد الرحمن

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من وراء زوجها، سواء من المبالغ التي يوفرها لها للإنفاق على المنزل أو من أموالها الخاصة، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب مصدر المال وطبيعة الإذن الممنوح لها.

لا يجوز
 

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، اليوم الاثنين، أن الزوجة إذا كانت تعمل ولها مال خاص بها، فلا مانع شرعًا من إعطاء أهلها من هذا المال، أما إذا كانت تنفق من أموال زوجها المخصصة لمصروفات المنزل والأولاد، فلا يجوز لها التصرف فيها خارج الغرض المحدد لها إلا بإذنه.

وأضاف أن ادخار الزوجة جزءًا من مصروف البيت لا يمنحها تلقائيًا الحق في إعطاء هذا المال لأهلها، حتى لو كان هناك فائض من النفقات، مشيرًا إلى أنه إذا استأذنت زوجها ووافق، فلا مانع من إعطاء أهلها، أما إذا لم تستأذنه أو لم يوافق، فلا يجوز لها التصرف في هذه الأموال على هذا النحو.

 

إذن الزوج ضروري
 

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن إذن الزوج لا يشترط أن يكون خاصًا بكل مبلغ على حدة، إذ يمكن أن يمنح زوجته إذنًا عامًا بالتصرف في الفائض من مصروف المنزل، كأن يسمح لها بإهداء والدتها أو مساعدة إخوتها مما يتبقى من النفقات، مؤكدًا أن هذا الإذن يرفع الحرج عنها في حدود ما وافق عليه الزوج.

وأكد أمين الفتوى أن الأفضل للزوجة أن تتفق مع زوجها من البداية على كيفية التصرف في أي مبالغ متبقية من مصروف البيت، وأن تحصل على إذن واضح، سواء كان إذنًا خاصًا أو عامًا، حتى تتجنب الخلافات وتحافظ على الحقوق والأمانة في الأموال التي تتولى الإنفاق منها.


 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة