وجدل حول التظلم بخمسين جنيها..

الحكومة ترفض مد فترة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية

الإثنين، 05 يناير 2026 01:05 م
الحكومة ترفض مد فترة الطعن على تقدير القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ

0:00 / 0:00
كتب ـ محمود حسين

طالب النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ بتعديل المادة 16 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد مدة الطعن على قرار التقييم لتصبح 90 يوماً بدلا من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة.

كما طالب الشهابي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بحذف الفقرة التى تنص على سداد خمسين جنيها قيمة رسوم تقديم التظلم، وإضافة فقرة أخيرة بإلزام المصلحة بتوفير كل الوسائل الممكنة بتنفيذ التظلمات إلكترونيا، و هو ما رفضه المجلس .

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية قائلا: الاقتراح بمد الطعن 90 يوما مخالف للقواعد العامة لأنه من المعروف أن الطعن في القرارات الإدارية يتم خلال 60 يوما، وبالنسبة لمبلغ الخمسين جنيها فهى ليست رقما مرهقا لمقدم الطعن ولكنها تضمن جديته وجدية طعنه وإذا جعلناها بدون مقابل سنجد هناك تعسفا في استخدام حق التظلم من المكلفين بالضريبة، وبالنسبة لإضافة فقرة ملزمة للمصلحة، فوزارة المالية أكدت أن الأمر سيكون عن طريق التطبيق الإلكتروني، ومصلحة الضريبة العقارية من مصلحتها تقليل التعامل البشري وهو نص توجيهي".

 

وتنص (المادة (16) على الآتي:

للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة