أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد المنظمة للتأمين بالصندوق الحكومي ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، لتوفير حماية قانونية للمرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية، مع ضمان الاستدامة المالية للصندوق وتحديد الأقساط السنوية للأطباء والمستشفيات بطريقة عادلة وشفافة.
س: ما هو الهدف من القواعد الجديدة للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية؟
ج: تهدف القواعد إلى وضع ضوابط واضحة للأقساط والفئات المؤمنة، وضمان التسعير العادل من خلال دراسات اكتوارية دورية، مع تعزيز حماية المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
س: من يشملهم التأمين وما هي الفئات؟
ج: التأمين يشمل جميع الممارسين والمنشآت الطبية، بما في ذلك الأطباء البشريون، أطباء الأسنان، ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، الصيادلة، وكافة الفئات المرخص لها بمزاولة المهنة، كما يشمل المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية وأشعة وتحاليل وصيدليات.
س: كم تبلغ الأقساط السنوية للأفراد؟
ج: تم تحديد الأقساط السنوية وفق المهنة والدرجة:
الأطباء البشريون: 240 جنيه للممارس العام، و920 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي: 160 جنيه للممارس العام، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
الصيادلة: 240 جنيه سنويًا.
الفئات الأخرى المرخص لها: 100 جنيه سنويًا.
ويحصل الأطباء حديثو التخرج على خصم 25% لأول فترة ترخيص لمزاولة المهنة.
س: كم تبلغ أقساط المنشآت الطبية؟
ج: الأقساط السنوية للمستشفيات والمراكز الطبية كالتالي:
المستشفى حتى 50 سرير: 24 ألف جنيه، ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
المركز الطبي: 9600 جنيه.
مركز الأشعة: 3600 جنيه.
مركز التحاليل: 2400 جنيه.
الصيدلية: 1200 جنيه.
س: كيف يتم تحديد هذه الأقساط؟
ج: تم تحديد الأقساط بناءً على دراسات اكتوارية أعدها خبراء مختصون بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، لضمان التسعير العادل وعدم المبالغة مع مراعاة مصالح الممارسين.
س: هل الاشتراك في الصندوق إلزامي؟
ج: نعم، الاشتراك في الصندوق شرط أساسي لمزاولة المهن الطبية، والحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
س: ما الذي يغطيه الصندوق من تعويضات؟
ج: الصندوق يعوض حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء من خلال التسوية الودية أو حكم قضائي نهائي، كما يمكن أن يغطي أضرارًا أخرى مرتبطة بالخطأ الطبي، مع استثناء الحالات الناتجة عن الغش أو التجاوزات أو الإهمال الجسيم.
س: من يشرف على عمل الصندوق؟
ج: الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تسجيله في السجل المخصص لدى الهيئة، ويوفر موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات.
س: ما أهمية هذه القواعد بالنسبة للقطاع الطبي؟
ج: تمثل القواعد خطوة مهمة لبناء منظومة تأمين متكاملة، تحمي حقوق المرضى، وتنظم المسؤولية المهنية، وتضمن استدامة الصندوق ماليًا، بما يعزز الثقة في القطاع الطبي ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات التأمينية والفنية.