الرعاية الصحية والنقل أبرزها.. 7 مهن مستثناة من حد الـ 10 ساعات عمل

السبت، 03 يناير 2026 08:00 ص
الرعاية الصحية والنقل أبرزها.. 7 مهن مستثناة من حد الـ 10 ساعات عمل ساعات العمل

كتبت آية دعبس

حدد القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، الصادر عن وزير العمل محمد جبران، 7 مهن وأعمال "متقطعة بطبيعتها" يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على 10 ساعات، على ألا يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد، وذلك استنادا إلى أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

 

وتضمنت قائمة هذه المهن، الآتي:

1- العاملون المشتغلون فعلا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أو برا، أو جوا.

2- العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية.

3- العاملون في أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه.

4- العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في المستشفيات والمراكز الطبية.

5- العاملون المشتغلون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات.

6- أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة.

7- العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.

 

ضوابط التواجد والأجر الإضافي

نص القرار في مادته الأولى على قاعدة عامة تقضي بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، مع احتساب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، مستثنيا المهن السبع المذكورة أعلاه ليمتد تواجدها إلى 12 ساعة كحد أقصى نظرا لطبيعتها التي تتطلب فترات توقف أو انتظار.

وألزم القرار في مادته الثالثة صاحب العمل في هذه المهن بمنح العمال أجرا إضافيا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة، وذلك وفقا لنص المادة (121) من قانون العمل، كما أوجب عليه إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يقيد فيه بدقة ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة، وساعات التواجد الكلية بالمنشأة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة