حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الجدل حول أحقية الموظف في المكافآت، مؤكدة في حكم قضائي حديث أن المكافأة التي تُصرف للعاملين ليست التزامًا مفروضًا على الجهة الإدارية، وإنما تخضع لشروط وضوابط محددة.
وأوضحت المحكمة أن صرف المكافآت مرهون بتكليف مسبق من جهة الإدارة، وبثبوت بذل العامل جهودًا غير عادية تخرج عن نطاق واجباته الوظيفية المعتادة، مشيرة إلى أن الحوافز والمكافآت لا تُعد حقًا مكتسبًا لمجرد شغل الوظيفة.
وأكد الحكم أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في منح المكافآت، باعتبارها تعويضًا عن أداء متميز أو عمل إضافي، وليس استحقاقًا ثابتًا لكافة شاغلي الوظائف.
وفي هذا الإطار، شددت المحكمة على أن المكافأة المنصوص عليها في القرار رقم 93 لسنة 2007، والمعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، تُعد مكافأة فردية، يرتبط صرفها بتوافر الشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار، ولا تُصرف تلقائيًا لمن يشغل إحدى الوظائف الواردة به.
وصدر هذا الحكم في الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق. عليا، ليضع قاعدة قانونية واضحة تنظم العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة في شأن المكافآت.