رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لألاعيب الأشقاء لإلغاء قرارت التمكين من مسكن الزوجية بالصورية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً برفض دعوى طرد الحاضنة من العين المؤجرة لمدة عام، واستمرار إقامتها بالشقة الصادر لها قرار التمكين، مستندة على صورية عقد الإيجار ولرفعها على غير ذي صفة، وعدم نفاذ التصرف القائم بين المدعى عليه الأول والثانى بشأن عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار بين الأخ وشقيقه، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 192 لسنة 2025 إيجارات جنوب المنصورة .
الخلاصة:
في ظل الخلافات الأسرية لجأ الزوج بمساعدة شقيقة لطرد الزوجة من مسكن الزوجية بدعوي طرد مقامة من شقيق الزوج ضد الزوجة إلا أن القضاء المصري تصدي لتلك النوايا المستترة القائمة علي ضياع الحقوق وحكمت المحكمة برفض دعوي الطرد واستمرار حيازة الزوجة للشقة بقرار التمكين الصادر لها .
وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك - وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إنذار المدعي للمدعي عليه بإنتهاء العقد مخالفا بذلك البند الثاني بالعقد الذي اشترط تواجد انذار، وتكون طلبات المدعي أصليا قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يترتب عليه انتفاء الأساس القانوني والواقعي لطلبات المدعي في إقامة دعواه، وتقضى المحكمة على هدى ذلك برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق، أما عن الدعوي الفرعية، ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 65/3 من قانون المرافعات: "يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى: أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
ووفقا لـ"المحكمة": وهديا بما تقدم، وحيث أقام المدعي فرعيا دعواه بطلب الحكم أولا: رفض الدعوي الأصلية الصورية عقد الايجار ولرفعها على غير ذي صفة، ثانياً: عدم نفاذ التصرف القائم بين المدعي عليه الأول والثاني بشأن عقد الايجار المؤرخ في 30 أغسطس 2023 على سند من أنها كانت زوجة المدعي عليه الأول وتحصلت على قرار تمكين للعين محل التداعي، وحيث الثابت للمحكمة من مطالعة مفردات الدعوي أنها قد خلت مما يفيد زواجها أو طلاقها من المدعي عليه الأول أو قرار التمكين، حال كون هذه المسالة الأولية يقتضي بيانها ابتداء لتمكين المحكمة من انزال سلطانها واعمل مقتضيات حسن سير العدالة، وقوفا على أمدي صلاحياتها على العين محل عقد الايجار.
وإليكم التفاصيل كاملة:
