رصد موقع برلمانى، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فريد من نوعه.. الاستئناف تُرسخ لمبدأ قضائى وتُجيز الوصية بورقة عرفية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف يُرسخ لمبدأ قضائياً بإجازة الوصية بالورقة العرفية دون اشتراط أن تكون رسمية، وينصف سيدة قرر زوجها أن يوصى لها بجزء من تركته ولا ترث منه شرعا فحرر وصية عرفية، إلا أن والأبناء رفضوا تنفيذ الوصية بعد وفاته، باعتبار الوصية بالورقة العرفية وليست رسمية، إلا أن المحكمة انصفتها وأجازت الوصية بالورقة العرفية، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 22554 لسنة 78 قضائية.
الخلاصة: هل تجوز الوصية بورقة عرفية؟
الإجابة هي – نعم - لأنه لا يشترط قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الرسمية فى الوصية لصحتها ويجيز أن تكون الوصية عرفية بشرط أن تكون جميعها محررة بخط يد الموصى وموقعة منه.
قصة هذه القضية بدأت عندما قرر زوج مسلم أن يوصى لزوجته الأجنبية بجزء من تركته لكونها مسيحية ولا ترث منه شرعا فحرر وصية عرفية، وتم الحصول على حكم ابتدائى غيابى ضد باقى الورثة بصحة ونفاذ الوصية، وللأسف تم فقد ملف الدعوى من قلم حفظ المحكمة بما يحويه من أصل الوصية والإحتمال الأكبر أنه سُرق بمعرفة الخصوم لحرمان الموصى لها من حقها فى الميراث بالوصية.
ثم قام الخصوم بالطعن بالإنكار على الوصية خلال الطعن بالإستئناف الذى أقاموه على حكم أول درجة معتمدين على أن الموصى لها لن تتمكن من إثبات صحة الوصية المطعون عليها بالإنكار من جانبهم أمام محكمة الاستئناف بسبب فقد وسرقة أصل الوصية مع ملف الدعوى لكن محكمة الاستئناف أقرت مبدأ قضائى عظيم انتصر للموصى لها، وهو أنه لا يشترط لإثبات الوصية وسماع الدعوى بها وجود ورقة الوصية ذاتها بل يكفى مجرد ذكرها عرضا فى محضر رسمى أو الإشارة إلى وجودها فى تحقيق رسمى أدلى فيه الموصى بقوله أمام موظف مختص أو نحو ذلك وعلى هذا الأساس أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وأضحى حكما نهائيا.
وإليكم التفاصيل كاملة: