الرقابة تشترط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة لشركات التأمين دعمًا للملاءة المالية

الخميس، 15 يناير 2026 04:22 م
الرقابة تشترط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة لشركات التأمين دعمًا للملاءة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين، وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.

 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة