النقض تعيد إحياء دعاوى العمل المقامة وفق القانون القديم لهذا السبب.. برلمانى

الأحد، 11 يناير 2026 05:00 م
النقض تعيد إحياء دعاوى العمل المقامة وفق القانون القديم لهذا السبب.. برلمانى قانون العمل القديم - برلمانى

كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للعمال والموظفين.. محكمة النقض تُعيد "إحياء" دعاوى العمل المقامة وفق القانون القديم"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم المتضررين من قانون العمل القديم، وما زالت دعاواهم منظورة طبقاً له، بسقوط الدعوى وإحالتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، لخطأ تطبيق وتفسير المادة "70" من قانون العمل القديم، مؤكدة في حيثيات حكمها على سلامة لجوء الطاعن للمادة "63" مرافعات بما يكفل حق التقاضي على درجتين، في سابقة قضائية تُعد الأولى من نوعها، وذلك في الطعن المقيد برقم 11482 لسنة 92 القضائية. 

 

ملحوظة:

الحكم يُعيد إحياء الكثير من الدعاوي المنظورة علي أساس قانون العمل القديم المستمر في دعاوي متشابهة، فقد جاء الحكم استكمالًا لمسار قضائي ممتد منذ 2020 وحتى صدوره في 15 أبريل 2025، ومن ثم فهو خارج نطاق تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي دخل حيز النفاذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025.  



الخلاصة: 

في سابقة قضائية تُعد الأولى من نوعها، قضت محكمة النقض المصرية بنقض حكم الاستئناف في دعوى عمالية وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، بعد أن تبين وجود مخالفة لأحكام المادة 70 من قانون العمل. 

 

وتعود وقائع النزاع إلى فبراير 2021، حينما رُفضت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، لكن بعد 4 سنوات من التقاضي، رأت محكمة النقض أن الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون، مما استوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها موضوعيًا، وفي خطوة لافتة، قررت المحكمة أيضًا توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على رئيس اتحاد كرة القدم، في إشارة إلى مسؤوليته في مجريات القضية.   

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للعامل المتصرر من إنهاء خدمته من دون وجه حق أن يملك أحد طريقين الحصول على حقوقه - فن كانت - وذلك إما برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة المختصة طبقة لما أوجه نص المادة 63 من قانون المرافعات، أو سلوك الطريق الذي حددته المادة "70" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بما تضمنته من إجراءات فيشرة، ومواعيد قصيرة لسرعة تصفية المنازعات العمالية. 

 

وتضيف "المحكمة" وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعوة ملتزماً إجراءات نص المادة 63 من قانون المرافعات، وهو الطريق الطبيعي الإقامة الدعوى، وهو ما مؤداه أن الطاعي (العامل) لم يخالف أياً من المواعيد أو الإجراءات المقررة طبقا لقانون المرافعات، ومن ثم تكون الدعوى بمنأى عن السقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه، وإن حجته هذا الخطأ عن الفصل في طلبات الطاعي الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقص الإحالة.  

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للعمال والموظفين.. محكمة النقض تُعيد "إحياء" دعاوى العمل المقامة وفق القانون القديم.. وتتصدّى للتفسير الخاطئ للمادة "70".. والحيثيات تؤكد سلامة لجوء الطاعن للمادة "63" مرافعات بما يكفل حق التقاضي على درجتين 

 

ط
 
                                          برلمانى 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة