قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا مقامًا من أحد شاغلي وظيفة رئيس قسم بمديرية الزراعة شكلًا، طالب فيه بتعويض قدره 500 ألف جنيه جبرًا للأضرار التي لحقت به نتيجة صدور قرارات تأديبية بحقه دون وجه حق، على حد قوله.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية المختصة بوزارة المالية وملحقاتها، لنظره مجددًا أمام دائرة مغايرة.
وطالب الطاعن بإلزام الجهة الإدارية بسداد مبلغ 500 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضح الطاعن أنه يشغل وظيفة رئيس قسم الحيازة بمديرية الزراعة بالجيزة بدرجة مدير عام، وأن الجهة الإدارية وقّعت عليه عدة جزاءات دون مسوغ قانوني، من بينها قرار لجنة التأديب رقم 276 لسنة 2017 في القضية رقم 392 لسنة 2016 بخصم ثلاثة أيام من راتبه، أعقبه قرار آخر بخصم عشرة أيام من راتبه بموجب قرار مديرية الزراعة رقم 20 لسنة 2018.
وأشار إلى أنه سبق له الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، التي قضت ببطلانها.