القانون يُحدد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 05:00 ص
القانون يُحدد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي مصلحة الضرائب المصرية

كتبت منة الله حمدى

نصت المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات أنه على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:


(1) في حالة الحصر الخُمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

(2) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.

4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (1, 2) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار
 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة