وزارة العمل تحصن العمال من الاستقالات الجبرية.. وللمرة الأولى لن تعتمد إلا بخاتم مكتب العمل.. ومنح العامل مهلة 10 أيام للتراجع.. إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة وإجراء تسوية فورية عند انتهاء الخدمة

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 07:00 ص
وزارة العمل تحصن العمال من الاستقالات الجبرية.. وللمرة الأولى لن تعتمد إلا بخاتم مكتب العمل.. ومنح العامل مهلة 10 أيام للتراجع.. إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة وإجراء تسوية فورية عند انتهاء الخدمة وزارة العمل

كتبت آية دعبس


 

في خطوة تستهدف تنظيم إجراءات الاستقالات داخل سوق العمل وضمان حقوق طرفي العلاقة العمالية، أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد آليات جديدة لاعتماد الاستقالات من خلال مكاتب العمل، ويأتي القرار استنادا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث وضع ضوابط واضحة تضمن حرية العامل في تقديم الاستقالة، وتلزم صاحب العمل بتسوية مستحقاته وتسليمه أوراقه الرسمية فور انتهاء خدمته.

وفي هذا السياق، تضمن القرار تسع مواد شاملة تغطي جميع جوانب عملية تقديم واعتماد الاستقالات العمالية، ووفقا للمادة الأولى يحق للعامل تقديم استقالته كتابيا لجهة عمله بشرط أن تكون موقعة منه شخصيا أو من وكيله الخاص المفوض قانونيا، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات، ولضمان المرونة في التطبيق يمكن اعتماد الاستقالة من المكتب الواقع في دائرة اختصاص المركز الرئيسي للمنشأة أو من أي من فروعها أو من مديرية العمل المختصة.

وبناء على ذلك، يلتزم مكتب علاقات العمل بقيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المعد خصيصا لهذا الغرض، واعتمادها بخاتم المكتب الرسمي مع إثبات تاريخ الاعتماد والرقم المسلسل على وثيقة الاستقالة قبل تسليمها للعامل، وحرصا على المتابعة الفعالة تلتزم مديرية العمل بموافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري مفصل يتضمن أعداد الاستقالات المعتمدة وجميع البيانات المتعلقة بها لضمان المتابعة والرقابة الفعالة.

وفيما يتعلق بالاعتماد الرسمي، تنص المادة الثانية على أن خاتم مكتب علاقات العمل معتبر ومعتمد في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي جميع المعاملات الرسمية، ومع ذلك يحق للعامل بناء على طلبه الصريح أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية لإضفاء طابع رسمي أكبر على الوثيقة.

وتفصيلا لهذه الإجراءات، أوضحت المادة الثالثة الخطوات التفصيلية التي يجب على مكتب العمل اتباعها، حيث يتوجب التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة للتأكد من هويته، كما يجب أن تتضمن الاستقالة بيانات كاملة عن جهة العمل وبيانات العامل وتوقيعه الشخصي، أو توقيع وكيله الخاص في حالة التوكيل، وفي هذا الصدد عند استخدام التوكيل يجب إثبات جميع بيانات التوكيل في وثيقة الاستقالة وفي السجل المخصص لذلك، وحماية لحرية العامل ينص القرار بوضوح على منع تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله تحت أي ظرف من الظروف، وذلك لضمان حرية العامل الكاملة في اتخاذ قراره دون ضغوط خارجية.

ومن ناحية أخرى، حددت المادة الرابعة المهل الزمنية بوضوح، حيث أكدت أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار رسمي من جهة العمل بقبول الاستقالة، أو بانقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة العمل وفقا للظروف المحيطة بكل حالة، وخلال هذه الفترة يلتزم العامل بالاستمرار في أداء عمله حتى تبت جهة عمله في الاستقالة أو تنقضي مدة العشرة أيام المحددة قانونيا من تاريخ تقديمها وفقا لأحكام القانون، وضمانا لحقوق العمال تلتزم جهة العمل بالبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانونيا، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون بعد انقضاء هذه المدة دون الحاجة لأي إجراء إضافي.

وإدراكا لأهمية مرونة القرار، تمنح المادة الخامسة العامل المستقيل أو وكيله الخاص المفوض قانونيا حق العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل للاستقالة، غير أنه يشترط أن يكون هذا العدول مكتوبا وموثقا، ومعتمدا من نفس مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه في المقام الأول، وعند استيفاء هذه الشروط في حالة العدول الصحيح وفقا لهذه الضوابط تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ويعود العامل لممارسة عمله بشكل طبيعي.

وبالنظر إلى الحالات الخاصة، استثنت المادة السادسة من تطبيق أحكام اعتماد الاستقالة حالات الاتفاق المتبادل بين طرفي علاقة العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق الكامل فيما بينهما، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وفي مثل هذه الحالات يتم تحرير اتفاق مكتوب يطلق عليه "تحلل أو تقايل" بين الطرفين يوضح طبيعة الإنهاء بالتراضي، ولحماية حقوق العامل يجب أن يتضمن هذا الاتفاق بندا واضحا يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية وحقوقه القانونية.

وترسيخا للمبادئ الأساسية في العلاقات العمالية، أكدت المادة السابعة على الضوابط التي يجب مراعاتها في جميع الأحوال، حيث يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل نابعا من إرادة العامل الحرة الكاملة دون أي إكراه أو إجبار من أي طرف، وفي المقابل يجب على صاحب العمل القيام بتسوية جميع حقوق العامل ومستحقاته المالية دون تأخير أو مماطلة.

وتكميلا لهذه الضمانات، نصت المادة الثامنة على التزامات صاحب العمل تجاه العامل المنتهية خدمته، حيث يلتزم صاحب العمل أو من يمثله قانونا وفقا لنص المادة رقم 175 من قانون العمل المشار إليه بمنح العامل شهادة خدمة شاملة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها أثناء فترة عمله، وبناء على رغبة العامل يجوز له بناء على طلبه الصريح أن تتضمن شهادة الخدمة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ طلب هذه الشهادة.

وإضافة إلى ذلك، يلتزم صاحب العمل برد جميع الأوراق والوثائق والشهادات والأدوات التي يكون العامل قد أودعها لديه أثناء فترة العمل، بالإضافة إلى أي مستندات تفيد إخلاء طرف العامل من أي التزامات تجاه جهة العمل، وذلك فور طلب العامل لهذه المستندات دون تأخير.

كما تنص المادة التاسعة والأخيرة على أن العمل بأحكام هذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر 2025، وتلتزم جميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه ووفقا لاختصاصاته المحددة قانونيا، وتأكيدا على شمولية هذا القرار يلغي أي نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكامه الجديدة، مما يضمن توحيد الإجراءات وتطبيقها بشكل متسق وعادل في جميع أنحاء الجمهورية دون استثناء أو تمييز.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم عملية الاستقالات العمالية بطريقة شفافة وواضحة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتضمن للعامل حرية اتخاذ قراره دون ضغوط، بينما تحمي في الوقت نفسه حقوق أصحاب الأعمال من خلال وضع إجراءات محددة وواضحة يجب اتباعها، بالإضافة إلى ذلك يساهم القرار في تقليل النزاعات العمالية من خلال وضع قواعد واضحة ومحددة يمكن للجميع الرجوع إليها والاحتكام لها عند الحاجة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب