رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المواجهة الآن بين المالك والمستأجر.. كيفية التعامل مع الأمر الوقتى الصادر بالطرد؟ وما هو الإجراء الذي يوقف تنفيذه؟"، استعرض خلاله 3 عناصر وضعها المشرع تفك طلاسم النزاع بخصوص الاستشكال في الأمر الوقتي، وكيفية تصدى محكمة النقض للأزمة، خاصة وأن الأمر الوقتي هو أداة إجرائية سريعة تُستخدم في منازعات الإيجار، وتحديداً في طلبات الإخلاء، ويُصدر في غيبة المستأجر، بناءً على طلب يُقدم للقاضي المختص دون رفع دعوى، وفقًا لنظام الأوامر على عريضة المنصوص عليه في المواد 194 وما بعدها من قانون المرافعات.
وأبرز خصائصه القانونية، أنه لا يصدر بحضور الخصم، وإنما يُفصل فيه على عريضة، ولا يُطعن عليه بالاستئناف أو النقض، باعتباره أمرًا وقتيًا لا حكمًا، أما الطريق الوحيد للطعن عليه هو التظلم، خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه، أمام القاضي نفسه أو قاضٍ آخر حسب الأحوال، ولا يبدأ التنفيذ إلا بعد إعلان الأمر إعلانًا صحيحًا للخصم المحكوم عليه، ويجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن هذا لا يوقف تنفيذ الأمر، إلا إذا صدر قرار صريح بذلك، وتكمن الإشكالية في أن النص القانوني يتيح وسيلة مرنة لحسم منازعات الإيجار بسرعة، لكن الواقع العملي مختلف، فكثيراً من المحاكم ترفض إصدار الأمر وتحيله لمحكمة الموضوع، بحجة وجود منازعة جدية، مما يحوّل الأداة المستعجلة إلى طريق مسدود.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية بشأن التعامل مع الأمر الوقتى، وذلك من خلال الإجابة عن السؤال.. كيفية التعامل مع الأمر الوقتى الصادر بالطرد إعمالا للقانون رقم 164 لسنة 2025؟ وما هو الإجراء الذي يوقف تنفيذه؟ وهل صدور الأمر الوقتي بالطرد إعمالا للقانون 164 و165 لسنة 2025 بشأن أحقية طرد المؤجر للمستأجر وكون الأمر الوقتي واجب النفاذ – نفاذا معجلا – عملا بالمادة 288 مرافعات – لكن - هل كون الأمر الوقتي الصادر بالطرد وكونه مشمولا بالنفاذ المعجل بنص القانون لا يوجد إجراء يوقفه؟ وهل النص في القانون 164 /2025 وكذلك القانون 165/2025 على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه؟
وإليكم التفاصيل كاملة: